الشيخ الكليني

400

الكافي ( دار الحديث )

7224 / 19 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْفَضْلِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَلْبَسُ الثَّوْبَ قَدْ أَصَابَهُ الطِّيبُ ؟ قَالَ « 1 » : « إِذَا ذَهَبَ رِيحُ الطِّيبِ ، فَلْيَلْبَسْهُ » . « 2 » 7225 / 20 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ « 3 » ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا بَأْسَ بِأَنْ يُحْرِمَ « 4 » الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ مَصْبُوغٍ بِمِشْقٍ « 5 » ، وَلَابَأْسَ بِأَنْ يُحَوِّلَ « 6 » الْمُحْرِمُ ثِيَابَهُ » . قُلْتُ : إِذَا أَصَابَهَا شَيْءٌ يَغْسِلُهَا « 7 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنِ « 8 » احْتَلَمَ فِيهَا « 9 » » . « 10 »

--> ( 1 ) . في « بث ، بخ ، جد » والوافي والفقيه والتهذيب : « فقال » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 68 ، ح 223 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 337 ، ح 2610 ، معلّقاً عن إسماعيل بن الفضل . وراجع : الكافي ، كتاب الحجّ ، باب الطيب للمحرم ، ح 7281 الوافي ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12594 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 485 ، ح 16849 . ( 3 ) . في « بخ » : - « بن عثمان » . ( 4 ) . في « جد » : « أن يحرم » . ( 5 ) . « المِشْق » : المَغْرَة ، وهو طين أحمر يصبغ به الثوب ، ويقال له بالفارسية : « گل ارمنى » . راجع : ترتيب كتاب العين ، ج 3 ، ص 1703 ؛ الصحاح ، ج 4 ، ص 1555 ( مشق ) . ( 6 ) . في « بح ، جن » والوسائل ، ح 16518 و 16825 : « أن يحوّل » . وفي « بس » : « أن يحوّله » . ( 7 ) . في « بث » : « فيغسلها » . ( 8 ) . في « جن » والوسائل ، ح 16825 : « إن » بدون الواو . وفي « بس » : « وإذا » . ( 9 ) . في الوافي : « إنّما جعل الاحتلام الفرد الأخفى ، مع أنّه الفرد الأظهر دفعاً لما عسى يتوهّم من عدم الاكتفاء فيه بالغسل ، بل لعلّه لابدّ فيه من التبديل ، أو لعلّه يخلّ بالإحرام ، فصرّح بأنّه يكفي الغسل » . ( 10 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 335 ، ح 2600 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « لا بأس أن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ ممشّق » الوافي ، ج 12 ، ص 573 ، ح 12592 ؛ الوسائل ، ج 12 ، ص 364 ، ح 16518 وتمام الرواية فيه : « ولا بأس أن يحوّل المحرم ثيابه » ؛ وفيه ، ص 477 ، ح 16825 ، من قوله : « ولا بأس بأن يحوّل المحرم » ؛ وص 483 ، ح 16843 ، إلى قوله : « مصبوغ بمشق » .